• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين تعويض الدهس والتقاعد متى اتحد أساسهما في جبر الضرر

لا يجوز الجمع بين تعويض الدهس والمعاش التقاعدي متى كان كلاهما قائماً على أساس واحد هو جبر الضرر، لأن المضرور أو ورثته لا يستحقون تعويضين عن ذات الضرر الواحد.

نص الاجتهاد

719 – مسؤولية – جبر الضرر – تعويض وتقاعد – خطأ قانوني: لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.