• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزامية إبراز شروط السقوط في وثيقة التأمين وأثر الإخلال عليها

لا يُعمل بشرط السقوط في عقد التأمين إلا إذا أبرز بوضوح في الوثيقة لا سيما إذا تعلق بالتزامٍ يترتب على مخالفته سقوط الحق، وعند إبطال الشرط لعدم الإخبار لا يُحرم المؤمن كلياً من التعويض بل يُنقص بقدر الضرر الذي لحق شركة التأمين.

نص الاجتهاد

تأمين – سقوط النص على ضرورة بروز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط وإنما يتناول الالتزام الذي تؤدي مخالفته إلى السقوط. إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الاخبار خفض التعويض بمقدار ما يصيب التأمين من ضرر بسبب ذلك. قرار رقم * (1067/1092 22/12/1973) (م. 1974 قا 33).