لا يترتب سقوط حق المؤمن له إلا إذا كانت الشروط أو الالتزامات المؤدية إلى السقوط مبينة بوضوح في وثيقة التأمين بحروف خاصة، أما الشروط التي تستبعد أخطاراً معينة من نطاق الضمان فتُعدّ من حدود التأمين لا من أسباب السقوط، ويجوز للمؤمن التمسك بها قبل المضرور.
1 – النص على ضرورة إبراز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط وإنما يتناول الالتزام الذي تؤدي مخالفته إلى السقوط. 2 – إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الإخبار خفض التعويض بمقدار ما يصيب المؤمن من ضرر نتيجة عدم الإخبار بالحادث أو التأخير في الإخبار في حالة كون المؤمن له حسن النية. (نقض سوري رقم 1067 أساس 1092 تاريخ 22/12/1973 – لعام 1974). إن الشرط الوارد في العقد الذي يستثني من التأمين حالة ما إذا كان سبب الحادث خللاً في جزء أو أكثر من أجزاء المركبة متأتياً عن عدم العناية بها أو عن عيب في صنعها. إنما يشكل حالة عدم تأمين ولا يشكل حالة سقوط حق التأمين. ولا تعتبر هذه الحالة من عقود الإذعان. ويجوز للمؤمن أن يتمسك قبل المضرور بجميع الشروط التي تستبعد أخطاراً معينة من نطاق التأمين. قرار رقم *