• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكافأة التشجيعية متى استمرت على وجه الدوام عدت جزءاً من الأجر ولا يجوز حجبها عن العامل في الإجازات والعطل والأعياد

المكافأة التشجيعية متى استمرت على وجه الدوام اكتسبت صفة الأجر وأصبحت جزءاً منه، فلا يجوز حرمان العامل منها في أيام الإجازات والعطل والأعياد.

نص الاجتهاد

متى صارت للمكافأة التشجيعية صفة الدوام أخذت حكم الاجر ودخلت فيه فلا يجوز حجبها عن العامل أيام الاجارات والعطل والأعياد .