المكافأة التشجيعية متى استمرت على وجه الدوام اكتسبت صفة الأجر وأصبحت جزءاً منه، فلا يجوز حرمان العامل منها في أيام الإجازات والعطل والأعياد.
متى صارت للمكافأة التشجيعية صفة الدوام أخذت حكم الاجر ودخلت فيه فلا يجوز حجبها عن العامل أيام الاجارات والعطل والأعياد .