يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب التزوير أن يكون التزوير ثابتاً بحكم سابق على تقديم طلب الإعادة، لأن هذا الطريق الاستثنائي لا يُفتح بمجرد الادعاء بل بقيام السبب قانوناً عند إيداع الطلب.
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لمجرد تقديم دعوى التزوير بل لا بد من صدور الحكم به أولا وبعدها يقدم طلب الاعادة . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اعادة المحاكمة في الحكم الذي استصدره المدعى عليه المطعون ضده، لعلة أن صورة استدعاء الدعوى التي تبلغها الطاعن كانت خالية من ذكر القطعة رقم ١٦ ، في حين تبين أن قطعة الأرض المذكورة مدرجة في استدعاء الدعوى ، خلافا لعقد البيع المدعى بموجبه الذي لم يأت على ذكر قطعة الأرض المذكورة . ومن حيث أن الشارع الذي استن طريق اعادة المحاكمة انما اعتبرها طريقا من طرق الطعن غير العادية يسلكه الخصم في الأحوال التي حددها القانون على وجه الحصر ، بغية ازالة الحكم المتظلم منه المقترن بقوة القضية المقضية ، وتسكين طالب الاعادة من مواجهة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر ومن حيث أنه اذا كانت حالة تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم المتظلم منه ، هي احدى الحالات التي يجوز اعتمادها في طلب اعادة المحاكية ، الا أن القانون اشترط أن يكون التزوير مقضيا به ، عملا بالمادة ٢٤١ ب من قانون الأصول ، بدليل أن المادة ٢٤٢ من القانون نفسه جعلت ميعاد طلب اعادة المحاكمة في هذه الحالة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي الحكم بثبوت التزوير . و مؤدى ذلك ، أن طلب اعادة المحاكمة لا يقبل الا اذا كان السبب الذي بني عليه ، أي صدور الحكم بالتزوير ، ثابتا حين تقديم الطلب . وبالتالي لا يجوز عرض هذا الاثبات بعد ذلك أثناء النظر في دعوى اعادة المحاكمة ومن حيث أن المحكمة تفصل أولا في جواز قبول اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع ، عملا بالمادة ٢٤٦ من قانون الاصول . ومن حيث أن من مقتضى الشكل في طلب اعادة المحاكمة أن يكون مستجمعا الشروط المقررة بالقانون وصحيحا ومطابقا للأصول . ومن حيث أن الانتهاء الى وجوب أن يكون الحكم بالتزوير سابقا على تقديم طلب اعادة المحاكمة ليواجه طالب الاعادة طلب الاعادة وبيده الدليل القاطع على توافر هذا السبب ، فان طلب الاعادة المستند على مجرد الادعاء بالتزوير أمــام قاضي التحقيق ، انما يستوجب الرد لسبقه أوانه ومن حيث أن الحكم الذي استقام على هذه الدعائم الراسخة في القانون ، يغدو سليما مما رماه به الطعن الذي أضحى من المتعين رده .