الأصل بقاء الالتزام التعاقدي نافذاً، ولا يزول إلا إذا أثبت المدين أن تنفيذ الالتزام صار مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري غير متوقع؛ أما الحادث الشخصي أو الظرف الذي لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة فلا يوجب انفساخ العقد ولا سقوط الالتزامات المتقابلة.
ان الالتزام التعاقدي الذي يلزم الجانيين لا ينفسخ من تلقاء نفسه ولا تنقضي الالتزامات المتقابلة فيه الا إذا ثبت ان الوفاء به أصبح مستحيلا استحالة مطلقة من جراء طروء حالة قاهرة جبري غير متوقع الحصول إذا كان الالتزام لا يتأثر بحادث صقيع على انه حادث شخصي بطل اعتباره حادثاً جبريا او قوة قاهرة.