إذا كانت المنشأة من شركات الاستيراد أو التصدير التابعة للقطاع العام، فإن عمالها يُعاملون من حيث استحقاق حصة الأرباح معاملة عمالية، ويخضع الحق العمالي للتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء، على أن إنكار الحق يهدم هذه القرينة.
شركة الاستيراد او التصدير للقطاع العام شركة من حيث استحقاق عمالها لحصة الإرباح ، ومصلحة عامة لانها أسست لتحقيق منفعة عامة ، ويمكن لإدارة القضايا ان تمثلها كما يمكن تمثيلها بمحام خاص التقادم الحولي على الحقوق العمالية مبني على قرينة الوفاء ويهدمها انكار الحق