الشريك على الشيوع لا تُقبل دعواه بطلب تعويض عن ضرر لحق بالعقار الشائع بأكمله ما لم يكن مفوضاً من شركائه أو مخولاً بتمثيلهم، لأن حقه في اتخاذ إجراءات المحافظة لا يساوي حق الخصومة والمطالبة باسم الجميع.
اذا كان للشريك على الشيوع ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على العقار فليس منها ولا يحق له المداعاة بدون وكالة عن شركاته لطلب الاضرار اللاحقة بالعقار كله .