هيئة التحكيم لا تملك إصدار قرار الحجز الاحتياطي، لأن هذا الإجراء من سلطات القضاء العادي بوصفه الجهة القادرة وحدها على تسخير سلطات الدولة لتنفيذ النظام القانوني.
ليس لهيئات التحكيم أن تقرر الحجز وسيبقى هذا الحق للقضاء العادي الذي يملك وحده تسخير سلطات الدولة لخدمة نظام من انظمة القانون ، ولان هيئات التحكيم لا تملك كذلك الانابة ولا الحكم على الشهود المتخلفين بالغرامة فمن باب أولى الا تملك القاء الحجز الاحتياطي .