• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الضرر المتولد عن الزواج، والمصاريف غير المقضي بها روحياً، يجوز طلبهما أمام القضاء العادي

التعويض عن الضرر المتولد عن الزواج، والمصاريف غير المقضي بها روحياً، يجوز طلبهما أمام القضاء العادي، ولا ينحصر ذلك بالقضاء الروحي ما لم يكن قد فصل بهما.

نص الاجتهاد

تعويض عن ضرر التعويض عن الضر الحاصل بسبب الزواج ( كمن تزوج مع علمه بعنته السابقة ) يمكن ان يطلب في القضاء العادي او بصورة تبعية في القضاء الروحي ، وكذلك يمكن المطالبة بالمصاريف لدى القضاء العادي ان لم يقض بها الحكم الروحي .