التعويض عن الضرر المتولد عن الزواج، والمصاريف غير المقضي بها روحياً، يجوز طلبهما أمام القضاء العادي، ولا ينحصر ذلك بالقضاء الروحي ما لم يكن قد فصل بهما.
تعويض عن ضرر التعويض عن الضر الحاصل بسبب الزواج ( كمن تزوج مع علمه بعنته السابقة ) يمكن ان يطلب في القضاء العادي او بصورة تبعية في القضاء الروحي ، وكذلك يمكن المطالبة بالمصاريف لدى القضاء العادي ان لم يقض بها الحكم الروحي .