• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعلان المقترن بتحفظ على شروط تحقّق الإيجاب لا يُعدّ إيجاباً ملزماً إلا عند تحقق تلك الشروط، ولا سيما إذا كان صادراً عن الدولة لتحقيق مصلحة عامة

كل إعلانٍ يتضمّن تحفّظاً أو اشتراطاً لتحقق الإيجاب لا ينعقد إيجاباً ملزماً إلا بعد تحقق الشروط المعلّقة عليه.

نص الاجتهاد

الاعلان الذي يتحفظ فيه المعلن بوضع شروط لتحقق الايجاب لا يعتبر إيجابا ملزما الا بتحقق الشروط لا سيما اذا كان المعلن هو الدولة التي تحرص في شروطها على مصلحة عامة .