كل إعلانٍ يتضمّن تحفّظاً أو اشتراطاً لتحقق الإيجاب لا ينعقد إيجاباً ملزماً إلا بعد تحقق الشروط المعلّقة عليه.
الاعلان الذي يتحفظ فيه المعلن بوضع شروط لتحقق الايجاب لا يعتبر إيجابا ملزما الا بتحقق الشروط لا سيما اذا كان المعلن هو الدولة التي تحرص في شروطها على مصلحة عامة .