• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعيد تكييف الدعوى وفق حقيقتها وأن تعتبر دفع غير المستحق صورة من صور الإثراء بلا سبب

للمحكمة سلطة تكييف الدعوى بحسب حقيقتها، ودفع غير المستحق يُعدّ فرعاً خاصاً من الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تكيف الدعوى ودفع غير مستحق شكل متميز من اشكال الاثراء بلا سبب .