للمحكمة سلطة تكييف الدعوى بحسب حقيقتها، ودفع غير المستحق يُعدّ فرعاً خاصاً من الإثراء بلا سبب.
للمحكمة أن تكيف الدعوى ودفع غير مستحق شكل متميز من اشكال الاثراء بلا سبب .