• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك الذي أحدث بناءً أو غراسًا في العقار الشائع دون إذن أن يطلب تملك الجزء المشغول بالالتصاق إذا انتهت القسمة إلى وقوعه في نصيب شريك آخر

لشريك الشيوع الذي بنى أو غرس في العقار الشائع دون إذن من شركائه أن يطلب تملك الأرض بالالتصاق إذا انتهت القسمة إلى وقوع موضع البناء أو الغراس في نصيب غيره.

نص الاجتهاد

يحق لأحد الشركاء إذا بنى او غرس في العقار الشائع بدون رخصة من شركائه لآخرين أن يطلب تملك الأرض بالالتصاق إذا ظهر بنتيجة القسمة وقوع الجزء الحاصل فيه البناء او الغراس في نصيب غيره