لشريك الشيوع الذي بنى أو غرس في العقار الشائع دون إذن من شركائه أن يطلب تملك الأرض بالالتصاق إذا انتهت القسمة إلى وقوع موضع البناء أو الغراس في نصيب غيره.
يحق لأحد الشركاء إذا بنى او غرس في العقار الشائع بدون رخصة من شركائه لآخرين أن يطلب تملك الأرض بالالتصاق إذا ظهر بنتيجة القسمة وقوع الجزء الحاصل فيه البناء او الغراس في نصيب غيره