• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام

يشترط لصحة إجراء العملية الجراحية أخذ موافقة المريض متى كان كامل الوعي والإدراك، ولا يُستغنى عن رضاه في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام