يشترط لصحة إجراء العملية الجراحية أخذ موافقة المريض متى كان كامل الوعي والإدراك، ولا يُستغنى عن رضاه في هذه الحالة.
إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام