أولاً لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية # ثانياً لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية
أولاً لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية # ثانياً لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية