• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية # ثانياً لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب

أولاً لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية # ثانياً لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية

نص الاجتهاد

أولاً لا يجوز الندب من وظيفة اختصاصية إلى وظيفة فنية # ثانياً لا يترتب على الندب الجاري خلافاً للقاعدة المذكورة أي حق للموظف المندوب في تقاضي التعويض المخصص لشاغل الوظيفة الفنية