يبطل الضبط أو المحضر إذا نظّمه موظف إداري غير مختص قانوناً، ولا يصلح حينئذٍ للاحتجاج به كدليل في الدعوى الجزائية.
إن الضبط المنظم من موظف إداري خارج نطاق اختصاصه القانوني يعتبر باطلاً ولا يعتد به كدليل في الدعوى الجزائية.»