إذا كان الفاعل صغير السن أو فاقد الإدراك، انتفت مسؤوليته الجزائية وتعذّر عقابه، ولو ظلّ فعله غير مشروع.
(( صغر السن وفقدان الإدراك يعدان من موانع المسؤولية التي تحول دون العقاب رغم بقاء الفعل غير مشروع )) قرار محكمة النقض السورية – أساس 317 قرار 288 لعام 1974.