• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صغر السن وفقدان الإدراك كمانع للمسؤولية الجنائية رغم عدم مشروعية الفعل

إذا كان الفاعل صغير السن أو فاقد الإدراك، انتفت مسؤوليته الجزائية وتعذّر عقابه، ولو ظلّ فعله غير مشروع.

نص الاجتهاد

(( صغر السن وفقدان الإدراك يعدان من موانع المسؤولية التي تحول دون العقاب رغم بقاء الفعل غير مشروع )) قرار محكمة النقض السورية – أساس 317 قرار 288 لعام 1974.