• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الإدارة في دفع بدل الاستملاك يبرر إعادة التقدير وفق الأسعار الرائجة

تراخي الإدارة المستملكة في أداء بدل الاستملاك مدة طويلة مع تغير الأسعار يبرر إعادة تخمين العقار لصرف التعويض على أساس القيمة الرائجة وقت السداد.

نص الاجتهاد

استملاك – إعادة تخمين. إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الأحكام والآراء على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحاً طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق السعار الرائجة عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية. ‏(القرار 54 في الطعن 350 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.