• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامتناع عن إعادة التخمين قرار سلبي قابل للطعن عند تأخر الاستملاك

قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين يصلح محلاً للطعن متى تعلّق الأمر بتحقيق العدالة في التعويض عن الاستملاك، بينما يبقى تقدير اللجنة التحكيمية بمنأى عن الرقابة القضائية المباشرة.

نص الاجتهاد

استملاك – إعادة تخمين. ـ1 إن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين بمقتضى قواعد العدالة والمبادئ الأساسية العليا للقانون يصلح لأن يكون محلاً للطعن طبقاً للبند /6/ من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، وهذا الطعن لا يتناول تقدير اللجنة التحكيمية الذي يبقى بعيداً عن ساحة الرقابة القضائية. ـ2 إن أعمال المبدأ الذي أقره الدستور بدفع تعويض عادل لمن تنزع ملكيته جبراً للنفع العام يقتضي له اللجوء إلى إعادة التخمين كلما تراخت الإدارية في تنفيذ عمليات الاستملاك ودفع البدل إلى أصحابه ردحاً من الزمن. ‏(القرار 16 في الطعن 238 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.