تراخي الإدارة في تنفيذ الاستملاك وتأخير دفع البدل مدةً طويلة يبرر إعادة تخمين العقار المستملاك بما يواكب تبدلات الأسعار، ضماناً لوصول المالك إلى التعويض الكامل وفق القيمة الرائجة، ويُطعن في امتناع الإدارة عن ذلك بدعوى إلغاء قرارها السلبي.
استملاك – إعادة تخمين. إن الاجتهاد قد استقر على أنه إذا فصل بين تقدير قيمة العقار المستملاك وبين أداء بدله زمن طويل بسبب تراخي الإدارة في تنفيذ عملية الاستملاك وتصفية حقوق المالكين. فإن من شأن ذلك أن يعطي لهؤلاء الحق بطلب إعادة تخمين عقارهم مجدداً في ضوء التبدلات التي طرأت على الأسعار لينالوا حقهم كاملاً وفقاً للأسعار الرائجة، وبديهي أن يكون ذلك بطريق الطعن بإلغاء قرار الإدارة السلبي الخاص بامتناعها عن الموافقة على إعادة التخمين. (القرار 61 في الطعن 313 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.