• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التخمين واجبة لتحقيق التعويض العادل عند تأخر الإدارة في الاستملاك

الامتناع الإداري عن إعادة تخمين تعويض الاستملاك عند تراخي الإدارة مدةً معتبرة يُعدّ قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن، ويُصار إلى إعادة التخمين تحقيقاً للتعويض العادل.

نص الاجتهاد

استملاك – إعادة تخمين – تعويض عن نزع الملكية. ـ1 قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين تحقيقاً للعدالة التي تقوم عليها المبادئ الأساسية للقانون يصلح لأن يكون محلاً للطعن طبقاً للبند /6/ من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة وهذا الطعن لا يتناول تقدير اللجنة التحكيمية الذي يبقى بعيداً عن ساحة الرقابة القضائية. ـ2 إن اعمال المبدأ الذي أقره الدستور بدفع تعويض عادل لمن تنزع ملكيته جبراً للنفع العام يقتضي له اللجوء إلى إعادة التخمين كلما تراخت الإدارة في تنفيذ عمليات الاستملاك ودفع البدل إلى أصحابه ردحا من الزمن. ‏(القرار 17 في الطعن 230 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة