يشترط لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على جرائم التهريب تحقق القصد الجرمي وثبوت الضرر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي التسوية إلى وقف الأثر الجزائي.
لابد لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على جرائم التهريب من توفر القصد الجرمي ومن تحقق الاضرار بالاقتصاد الوطني والتسوية توقفه .