إذا أقدم المزارع على اتخاذ شريك من الباطن في استثمار الأرض الزراعية خلافاً للحظر القانوني، جاز فسخ عقده وإخلاء الأرض منه.
يحظر القانون اتخاذ المزارع شريكا من الباطن ويفسخ عقده ويخلى من الأرض أذا فعل .