• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمزارع أن يتخذ شريكًا من الباطن وإلا فسخ عقده وأُخليت الأرض منه

إذا أقدم المزارع على اتخاذ شريك من الباطن في استثمار الأرض الزراعية خلافاً للحظر القانوني، جاز فسخ عقده وإخلاء الأرض منه.

نص الاجتهاد

يحظر القانون اتخاذ المزارع شريكا من الباطن ويفسخ عقده ويخلى من الأرض أذا فعل .