• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول القاضي عن مقدار المصروفات في منطوق الحكم يوجب استجلاء الغموض بقرار تفسيري ولا يجوز إعادة القضاء بها متى فصل فيها الحكم السابق

السكوت أو الذهول عن مقدار المصروفات في منطوق الحكم لا يبرّر إصدار حكم جديد بها، بل يُعالج بقرار تفسيري يوضح الغموض دون المساس بحجية ما فصل فيه الحكم.

نص الاجتهاد

ان ذهول القاضي عن مقدار المصروفات في صلب قراره يؤلف غموضاً يستجلى بقرار تفسيري، ولا يجوز الحكم بالمصروفات مجدداً لاصطدام ذلك بحجية التي المحكوم فيه وتنافيه مع صراحة الحكم السابق.