السكوت أو الذهول عن مقدار المصروفات في منطوق الحكم لا يبرّر إصدار حكم جديد بها، بل يُعالج بقرار تفسيري يوضح الغموض دون المساس بحجية ما فصل فيه الحكم.
ان ذهول القاضي عن مقدار المصروفات في صلب قراره يؤلف غموضاً يستجلى بقرار تفسيري، ولا يجوز الحكم بالمصروفات مجدداً لاصطدام ذلك بحجية التي المحكوم فيه وتنافيه مع صراحة الحكم السابق.