إذا تعلّق العقد بمخالفةٍ تمسّ النظام العام، وكان من شأنها اتخاذ شريك من الباطن على نحوٍ محظور، جاز الحكم ببطلان العقد أو فسخه، وللمحكمة أن تقصر الأثر على الجزء المخالف متى أمكن تجزئة المحل دون إضرار بباقي الالتزامات.
ان المنع من اتخاذ شريك من الباطن من النظام العام، ومخالفته توجب إبطال وفسخ العقد. ويمكن قصر الفسخ على القسم من الأرض الذي جرت فيه المشاركة