استحقاق المزارع للتعويض لا ينتفي إذا كان الإخلاء قد تم بسبب عمل حكومي لصالح المالك، ما دام الإخلاء قد ترتب عليه إنهاء انتفاع المزارع بالعقار الزراعي.
يستحق المزارع التعويض ولو كان اخلاؤه نتيجة لعمل حكومي لصالح المالك مثل دخول العقار الزراعي في منطقة التنظيم .