• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المزارع التعويض عن الإخلاء إذا وقع نتيجة عمل حكومي ولو كان لصالح المالك

استحقاق المزارع للتعويض لا ينتفي إذا كان الإخلاء قد تم بسبب عمل حكومي لصالح المالك، ما دام الإخلاء قد ترتب عليه إنهاء انتفاع المزارع بالعقار الزراعي.

نص الاجتهاد

يستحق المزارع التعويض ولو كان اخلاؤه نتيجة لعمل حكومي لصالح المالك مثل دخول العقار الزراعي في منطقة التنظيم .