• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك الأرض المزارع عليها يفسخ عقد المزارعة كلياً أو جزئياً وتُحسم تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك

استملاك الأرض المزارع عليها يوجب انفساخ عقد المزارعة بقدر ما يرد عليه الاستملاك، سواء كان شاملاً لكل الأرض أو لجزء منها، وتُقتطع تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك.

نص الاجتهاد

اذا شمل الاستملاك الأرض المزارع عليها اعتبر العقد منفسخاً حسب شموله الاستملاك لكل أو لجزء من الأرض وتحسم تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك