استملاك الأرض المزارع عليها يوجب انفساخ عقد المزارعة بقدر ما يرد عليه الاستملاك، سواء كان شاملاً لكل الأرض أو لجزء منها، وتُقتطع تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك.
اذا شمل الاستملاك الأرض المزارع عليها اعتبر العقد منفسخاً حسب شموله الاستملاك لكل أو لجزء من الأرض وتحسم تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك