• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الاعتبار في الجرم الجنائي من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ولو خففت العقوبة إلى جنحة

إذا كان الجرم جنائياً، فإن إعادة الاعتبار تُطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فيه، ولو أُبدلت العقوبة عند التخفيف بعقوبة جنحية، لأن تخفيف العقوبة لا يبدّل الوصف القانوني للجرم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2081 – إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصفة قاضي احالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم. حيث أن قاضي التحقيق العسكري قد قرر إعادة اعتبار المحكوم عليه ديبو من الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية بدمشق والقاضي بمعاقبته، بعد التخفيف، بالحبس ستة أشهر والغرامة مئة ليرة من جرم حيازة مخدر، وذلك لمضي أكثر من سبع سنوات على تنفيذ هذه العقوبة، باعتبارها المدة المقررة في المادة 159 من قانون العقوبات لاعادة الاعتبار. فطعنت النيابة العامة العسكرية في هذا القرار لأن اعادة الاعتبار في هذه الحالة ليست من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم لأن الجرم جنائي الوصف وتخضع اعادة الاعتبار فيه لأحكام المادة 158 من قانون العقوبات التي تجعل اعادة الاعتبار في الحالتين المذكورتين فيها من صلاحية المحكمة التي حكمت المستدعي بالدرجة الأخيرة، حسبما نصت على ذلك المادة 430 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن الجرم جنائي الوصف وإبدال العقوبة المحكوم بها عند الأخذ بالأسباب المخففة بعقوبة جنحة لا يغير الوصف القانوني حسبما نصت المادة 171 من قانون العقوبات، لذلك تكون إعادة الاعتبار في هذه القضية من صلاحية المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم.