يشترط لممارسة حق الرجوع على الساحب أو الضامنين في الورقة التجارية أن يسبق ذلك احتجاجٌ صحيح يثبت امتناع المدين الأصلي عن الدفع، وأن يُرسل الإشعار إلى الملتزمين الذين يراد الرجوع عليهم.
ان حق رجوع الحامل على الساحب او غيره من الضامنين مشروط بالبدء بمطالبة المدين الأصلي واثبات امتناعه عن الدفع وذلك باجراء الاحتجاج المنصوص عليه بالمواد 480و476و468 من قانون التجارة وارسال اشعار بذلك الى الملتزمين الذين يريد مطالبتهم .