• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبراء الأجانب لا يعدون من الموظفين المحميين وتسري على إيجار وزارة الدفاع أحكام المادة الثامنة من قانون الإيجار

لا تنطبق الحماية المقررة للموظفين على الخبراء الأجانب، ويُطبَّق على الإيجار المبرم مع وزارة الدفاع حكم المادة 8 من قانون الإيجار متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

الخبراء الأجانب ليسوا من الموظفين المحميين ، وإذا كان الايجار لوزارة الدفاع تنطبق احكام المادة 8 إيجار .