لا تنطبق الحماية المقررة للموظفين على الخبراء الأجانب، ويُطبَّق على الإيجار المبرم مع وزارة الدفاع حكم المادة 8 من قانون الإيجار متى توافرت شروطها.
الخبراء الأجانب ليسوا من الموظفين المحميين ، وإذا كان الايجار لوزارة الدفاع تنطبق احكام المادة 8 إيجار .