قيام شركةٍ مشهرةٍ قانوناً لإدارة معملٍ يمنع تجاوز شخصيتها الاعتبارية عند بحث التصفية أو ترتيب آثارها على المعمل، وإغفال هذا الوجود القانوني يوجب نقض الحكم.
إذا تضمن أسباب الحكم ما يعتبر بحكم المنطوق وقرر القاضي أن تشمل التصفية معملاً سبق للورثة ان نظموا شركة لإدارته شهرت قانوناً كان قراره مستحقاً للنقض لتجاهلة قيام الشركة.