• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتصفية معملٍ قائمٍ ضمن شركةٍ مشهرة دون الاعتداد بوجودها القانوني

قيام شركةٍ مشهرةٍ قانوناً لإدارة معملٍ يمنع تجاوز شخصيتها الاعتبارية عند بحث التصفية أو ترتيب آثارها على المعمل، وإغفال هذا الوجود القانوني يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا تضمن أسباب الحكم ما يعتبر بحكم المنطوق وقرر القاضي أن تشمل التصفية معملاً سبق للورثة ان نظموا شركة لإدارته شهرت قانوناً كان قراره مستحقاً للنقض لتجاهلة قيام الشركة.