• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الطعن إلا من كانت له صفة التمثيل القانوني المقررة في القانون

تمثيل الحكومة والجهات العامة في الخصومة ينعقد لإدارة قضايا الحكومة وحدها في الدعاوى التي تكون فيها تلك الجهات طرفاً، فإذا باشر الطعن غير من يملك الصفة في التمثيل القانوني وجب رده شكلاً.

نص الاجتهاد

ان إدارة قضايا الحكومة تنوب عن الحكومة والصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وعليه فإن الطعن المقدم من رئيس مكتب عقارات صندوق الدين العام ممثل الصندوق مستوجب للرد شكلا .