تمثيل الحكومة والجهات العامة في الخصومة ينعقد لإدارة قضايا الحكومة وحدها في الدعاوى التي تكون فيها تلك الجهات طرفاً، فإذا باشر الطعن غير من يملك الصفة في التمثيل القانوني وجب رده شكلاً.
ان إدارة قضايا الحكومة تنوب عن الحكومة والصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وعليه فإن الطعن المقدم من رئيس مكتب عقارات صندوق الدين العام ممثل الصندوق مستوجب للرد شكلا .