إذا صدر من رئيس اللجنة قرارٌ مؤقت بإجازة العامل بالعمل في الأرض حتى الفصل في النزاع، فلا يملكَت اللجنة فسخه أو تعديله إلا بعد التحقق المباشر من الوضع القائم ومن هو واضع اليد، لأن حماية العامل في هذا المجال من النظام العام.
ليس للجنة ان تفسخ قرار رئيسها بإجازة العامل بالعمل بالأرض حتى انتهاء الدعوى دون ان تحقق بنفسها لوضع الراهن ومن كان واضع اليد لان حماية العامل من النظام العام .