يبقى للمالك الحق في التصرف بالعقار المستملك ما دامت إجراءات تقدير قيمته ودفعها وفق القانون لم تتم، وما دام القيد العقاري لم ينتقل عنه قبل المرسوم، ويصح بيعه للغير في هذه الحالة.
إذا لم تحدد قيمة العقارات المستملكة من قبل اللجنة التحكيمية المختصة وتدفع بالشكل الذي عينه لقانون وبقيت مسجلة على اسم مالكها قبل صدور مرسوم الاستملاك جاز لمالكها ان يبيعها للغير خاصة وان الدولة استأجرت هذه العقارات بعد صدور المرسوم باستملاكها