• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى مالك العقار المستملك قادراً على بيعه للغير ما لم تُقدَّر قيمته وتُدفع وفق الأصول ويبقَ مسجلاً باسمه

يبقى للمالك الحق في التصرف بالعقار المستملك ما دامت إجراءات تقدير قيمته ودفعها وفق القانون لم تتم، وما دام القيد العقاري لم ينتقل عنه قبل المرسوم، ويصح بيعه للغير في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إذا لم تحدد قيمة العقارات المستملكة من قبل اللجنة التحكيمية المختصة وتدفع بالشكل الذي عينه لقانون وبقيت مسجلة على اسم مالكها قبل صدور مرسوم الاستملاك جاز لمالكها ان يبيعها للغير خاصة وان الدولة استأجرت هذه العقارات بعد صدور المرسوم باستملاكها