• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بناء المستأجر في المأجور دون إذن المؤجر وخلافاً للأنظمة البلدية يُعد تغييراً جوهرياً يوجب التخلية

قيام المستأجر بإجراء تعديل إنشائي جوهري في المأجور دون موافقة المؤجر وبما يخالف الأنظمة البلدية يجيز طلب التخلية.

نص الاجتهاد

اقدام المستأجر على بناء غرفتين في الحوش المأجور بدون علم المؤجر وخلافا لانظمة البلدية تغيير جوهري في العقار يوجب التخلية .