قيام المستأجر بإجراء تعديل إنشائي جوهري في المأجور دون موافقة المؤجر وبما يخالف الأنظمة البلدية يجيز طلب التخلية.
اقدام المستأجر على بناء غرفتين في الحوش المأجور بدون علم المؤجر وخلافا لانظمة البلدية تغيير جوهري في العقار يوجب التخلية .