• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في تمثيل المؤسسة العامة الاستهلاكية أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده

الصفة في تمثيل المؤسسة العامة الاستهلاكية أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده، ولا يملك مدير الفرع إضافياً إلى وظيفته تمثيل المؤسسة في الدعاوى، ويُثار الدفع بعيب التمثيل من النظام العام في أي مرحلة.

نص الاجتهاد

إن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوي التي تقام منها أو عليها المناقشة: لما كان الاجتهاد تطبيقاً للنص مستقراً على أن مدير فرع احدى المؤسسات العامة إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء وإنما يملكه المدير العام لتلك المؤسسة (المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/1/1974). وكانت صحة التمثيل من النظام العام ويمكن اثارتها عفواً في جميع مراحل المحاكمة م 16 أصول وكانت المحكمة أدخلت مدير المؤسسة الاستهلاكية في حلب وأصدرت حكمها بمواجهته. كان الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم المطعون فيه ويستدعي النقض كما أن هذا النقض يغني البحث في الأسباب الأخرى التي يمكن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب وعملاً بأحكام المواد 16 و250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم 105 حكمت المحكمة باجماع الآراء بما يلي: 1 – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2 – نقض الحكم المطعون فيه.