• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب التخمين في الإيجارات المعقودة بعد المرسوم 187 ولا يمتد منع التخمين إلى غيرها من الإيجارات المخفضة سابقاً

التخمين لا يُمنع إلا بالنسبة إلى الإيجارات السابقة التي شملها التخفيض، أما الإيجارات المعقودة بعد المرسوم 187 فتظل قابلة لطلب التخمين من المالك.

نص الاجتهاد

الايجارات المعقودة بعد المرسوم 187 تقبل طلب التخمين من المالك ولا يمنع التخمين الا على الايجارات السابقة التي شملها التخفيض .