التخمين لا يُمنع إلا بالنسبة إلى الإيجارات السابقة التي شملها التخفيض، أما الإيجارات المعقودة بعد المرسوم 187 فتظل قابلة لطلب التخمين من المالك.
الايجارات المعقودة بعد المرسوم 187 تقبل طلب التخمين من المالك ولا يمنع التخمين الا على الايجارات السابقة التي شملها التخفيض .