• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت تملك الباني لرقبة الأرض المملوكة للغير إذا انطبقت أحكام الالتصاق ولو لم يصلح التقادم سبباً للتملك

عدم جواز اكتساب ملكية الأرض المحددة والمحررة بالتقادم لا يحول دون التملك بطريق الالتصاق متى توافرت شروطه القانونية، لأن الالتصاق سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.

نص الاجتهاد

لئن كان التقادم – كأحد أسباب التملك – لايصلح سببا له في الأرض المحددة والمحررة الا ان هذا لايحول دون التذرع بالاحكام القانونية المتعلقة بالالتصاق بالعقار والتي من نتائجها تملك الباني لارض العقار العائد للغير .