عدم جواز اكتساب ملكية الأرض المحددة والمحررة بالتقادم لا يحول دون التملك بطريق الالتصاق متى توافرت شروطه القانونية، لأن الالتصاق سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.
لئن كان التقادم – كأحد أسباب التملك – لايصلح سببا له في الأرض المحددة والمحررة الا ان هذا لايحول دون التذرع بالاحكام القانونية المتعلقة بالالتصاق بالعقار والتي من نتائجها تملك الباني لارض العقار العائد للغير .