طلب التملّك على أساس الالتصاق لا يترتب أثره إلا من تاريخ التسجيل، لذلك لا يصلح لإسقاط حق مالك الأرض في المطالبة بأجر المثل عن الأرض قبل هذا التاريخ، ويُقدَّر التعويض على الأرض دون البناء.
اذا كان طلب تملك الأرض تبعا للعقار المبني عليها وعلى أساس الالتصاق لا ينتج اثر هالا من تاريخ التسجيل فانه يصلح دفعا لدعوى اجر المثل فيقرر لمالك الارض عن أرضه دون البناء .