لا يُعتدّ بإذن والد الزوج للكنّة بالخروج من الدار كعذرٍ قانونيّ يُسوّغ استمرار استحقاقها للنفقة؛ إذ إن سلطة الإذن في هذا الشأن تعود للزوج لا لغيره.
ليس لوالد الزوج ان يأذن لكنته بالخروج من الدار وخروجها لذلك لا يعتبر عذرا يسوغ طلبها النفقة .