• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالك أن يؤجر المأجور لغير المستأجر الأول قبل أن تزول يد جميع المستأجرين عنه، ويكون الأسبق إلى تسجيل عقده حسن النية أحق بالانتفاع

إذا أجر المالك المأجور لغير المستأجر الأول قبل أن تزول يد جميع المستأجرين عنه، كان تصرفه غير صحيح ويغدو العقد الجديد معرّضاً للبطلان؛ ويُفضَّل من المستأجرين من سبق إلى تسجيل عقده وكان حسن النية.

نص الاجتهاد

ان تصرف المالك بالمأجور وتأجيره من آخر قبل رفع كافة المستأجرين يدهم عن المأجور يعتبر تصرفا غير صحيح يجعل العقد الجديد عرضة للبطلان إذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر أخر يده على العقار المؤجر فهو الذي يفضل على غيره من المستأجرين