الخبرة أو المعاينة قبل دعوة الخصوم لا تصحّ إلا عند قيام حالة استعجال واضحة تبرر تجاوز ضمانة المواجهة بين الخصوم، ويجب أن يشتمل القرار على ما يدل على هذه الحالة وإلا كان مفتقداً لسببه القانوني.
إذا لم يتضمن القرار ما يفيد وجود حالة الاستعجال والخشية من فوات الوقت لم تجز الخبرة بغياب الخصوم المناقشة: حيث أن الجواز المخول لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة أو الخبرة الفنية قبل دعوة الخصوم إنما هو استثناء من القواعد العامة التي قررها القانون لمصلحة العدالة والمساواة بين الخصوم والتي بمقتضاها لا يمكن الاعتداد بالاجراءات المتخذة ومنها الخبرة والمعاينة إلا بعد استكمال اجراءات الخصومة وفقاً لأحكام الأصول ما لم يكن هناك عجلة زائدة. وحيث يتبين من القرار المتخذ على ظهر استدعاء الدعوى أنه لم يتضمن ما يشعر بوجود أمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت أو وجود عجلة زائدة تقتضي إجراء الخبرة الفورية فضلاً عن عدم تعرضه سلباً أو إيجاباً الى وجوب دعوى الطاعن أو اغفال ذلك مما يجعل القرار المذكور مفتقراً الى الأسباب التي تتيح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها وفاقاً لحكم القانون.