لا تقوم جريمة التهريب على مجرد حمل العملة أو التصريح بها عند السؤال، بل يلزم ثبوت القصد الخاص المتمثل في نية الإضرار بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية.
اذا صرح المواطن بما معه من عملة لدى سؤاله ولم يتبين ان قصد الاضرار بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية متوفر لديه لم يعتبر جرمه تهريبا خاضعا لقانون العقوبات الاقتصادية .