لا يُعاقَب على تهريب الأموال الخاصة وفق قانون العقوبات الاقتصادية إلا متى كان الفعل مُحدثاً أو مُحتمل الإحداث لضررٍ بعمليات الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك، ومُضرّاً بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية، وثبت قصد إلحاق هذا الضرر.
ان تهريب الأموال الخاصة لايعاقب بموجب قانون العقوبات الاقتصادية الا اذا كان من شأنه الحاق الضرر بعمليات الإنتاج وتوزيعه وتداول واستهلاك السلع والخدمات والحاق الضرر بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية وان يقوم الدليل على قصد الحاق الضرر بتلك النواحي .