• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق المداعاة في التأمين يشمل البطلان والإبطال والفسخ

الأصل أن دعاوى التأمين تخضع لتقادم مسقط مدته ثلاث سنوات، ويُحدد بدء سريانه وفق الواقعة المنشئة للحق المطالب به؛ كما تبطل الشروط المخالفة لأحكام التأمين الآمرة إذا كانت لا تقرر مصلحة للمؤمن له أو المستفيد.

نص الاجتهاد

الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات – بدء تقادمها في التامين على الحياة – سريانه من تاريخ علم المستفيد بوفاة المؤمن له. (نقض مصري رقم 362 تاريخ 12/4/1979 – ال الذهبية – الإصدار المدني ت – فاكهاني وحسني – ـ رقم 802). تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض حتى لو تمت هذه المطالبة بالادعاء مدنياً في محضر تحقيق النيابة فيبدأ سريان التقادم المسقط من ذلك التاريخ. (نقض مصري رقم 1034 تاريخ 15/5/1979 – المرجع السابق – رقم 803). للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن خضوعاً للتقادم الثلاثي – نشوء حق المضرور من وقت وقوع الحادث مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن – سريان مدة التقادم من تاريخ الحادث بخلاف دعوى المؤمن له قبل المؤمن يبدأ تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. (نقض مصري رقم 104 تاريخ 27/3/1969 – المرجع السابق رقم 810). ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان ذلك العيب وسواء نجم عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً – إبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد – بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها حسب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي – إجراء الحكم لهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون. قرار رقم *