• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولادة المسجلة ضمن الميعاد لا يطعن فيها إلا بالتزوير ولا تخضع لتقدير العمر، أما المسجلة بعده فلا تصحح إلا بعد عرضها على لجان تقدير الأعمار

السجل المدني للولادة المسجلة ضمن المدة القانونية يكون حجةً لا تُنازع إلا بالتزوير، بينما القيد المتأخر لا يُصحح ولا يُعتمد ما لم يمر بإجراءات لجان تقدير الأعمار المختصة.

نص الاجتهاد

الولادات المسجلة ضمن موعدها لا يطعن فيها الا بالتزوير ولا علاقة للجان تقدير الاعمال بها اما المسجلة خارج الموعد فلا يعمل بتصحيحها ما لم تمر على لجان تقدير الاعمار .