السجل المدني للولادة المسجلة ضمن المدة القانونية يكون حجةً لا تُنازع إلا بالتزوير، بينما القيد المتأخر لا يُصحح ولا يُعتمد ما لم يمر بإجراءات لجان تقدير الأعمار المختصة.
الولادات المسجلة ضمن موعدها لا يطعن فيها الا بالتزوير ولا علاقة للجان تقدير الاعمال بها اما المسجلة خارج الموعد فلا يعمل بتصحيحها ما لم تمر على لجان تقدير الاعمار .