• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بما فيها دعاوى البطلان والإبطال والفسخ

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لتقادم خاص مدته ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المنشئة لها، ويشمل هذا التقادم كل الدعوى المتفرعة عن عقد التأمين، بما فيها دعاوى البطلان والإبطال والفسخ، لا مجرد المطالبة بمبلغ التأمين.

نص الاجتهاد

سقوط حق المداعاة في الدعاوى الناشئة عن التأمين لا تقتصر على المطالبة بمبلع التأمين عند تحقق الخطر، بل يجاوزها إلى دعاوى البطلان والابطال والفسخ المناقشة: دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بقيمة أقساط التأمين على الحياة التي دفعتها إلى شركة التأمين المدعى عليها الطاعنة. لعلة أن الشركة المذكورة قد أنهت أعمالها في سورية أثر الـتأميم. ومن حيث أن الطاعنة قررت أمام الاستئناف أن الكتاب رقم 2841 لم ترسله إلى المدعية المطعون ضدها كما قررت في دفوعها أنها لم ترسل إلى المدعية أية رسالة خاصة بها. وبالتالي لم تتلق من المدعية أية رسالة. فبناء الحكم المطعون فيه على القول بأن الطاعنة لم تنكر أنها هي التي بادرت إلى توجيه الكتاب 2841 إلى المدعية مما يعني أن فسخ العقد تم من قبلها إنما هو قول مخالف للثابت في الأوراق. ومن حيث أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، عملاً بالمادة 718 مدني. ومن حيث أن دعاوى المؤمن له التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ليست كما ذهب إليه الحكم مقتصرة على دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، بل تشمل أيضاً دعاوى البطلان والابطال والفسخ. ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي لم تعن بالنهج المتقدم، يغدو حكمها مثلوماً بما أخذه عليه الطعن فيتعين نقضه.