طلب تجديد عقد الإيجار من المستأجر جائز قانوناً، ويترتب على قبول المؤجر للتجديد وجوب استيفاء رسم/طابع العقد بحسب الأصول.
ليس في القانون مايمنع المستأجرين من طلب تجديد العقد ، وقبول المؤجر بذلك يوجب استيفاء الطابع .