• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجرين طلب تجديد عقد الإيجار ويترتب على قبول المؤجر وجوب استيفاء الطابع

طلب تجديد عقد الإيجار من المستأجر جائز قانوناً، ويترتب على قبول المؤجر للتجديد وجوب استيفاء رسم/طابع العقد بحسب الأصول.

نص الاجتهاد

ليس في القانون مايمنع المستأجرين من طلب تجديد العقد ، وقبول المؤجر بذلك يوجب استيفاء الطابع .