للقضاء ولاية إجراء التقاص بين رسم الشرفية وأثره على الربع المجاني، لكنه لا يملك التعرض لأصل التكليف ولا لتقدير مبلغه متى كان ذلك منوطاً باللجان المختصة.
القضاء مختص بإجراء التقاص بين رسم الشرفية وبين مايصيب الربع المجاني من هذه الشرفية ، دون ان يمتد ذلك الى أصل التكليف ومبلغه الذي يناطر باللجان المختصة .