• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأنف عليه أن يطعن بالاستئناف التبعي في الحكم برمته ولو اقتصر الاستئناف الأصلي على بعض فقراته ولا يمتد هذا الطعن إلى من لم يستأنف أصلاً

الاستئناف التبعي يتقيد بحدود الاستئناف الأصلي من حيث النطاق الموضوعي والخصومة، فيجوز للمستأنف عليه أن يهاجم أجزاءً أخرى من الحكم غير مطروحة بالاستئناف الأصلي، ولا يجوز أن يتعدى إلى من لم يستأنف أو إلى موضوع خارج نطاق الطعن الأصلي. كما أن تفسير عبارات التظهير وما يترتب عليها من التزام يجب أن يكون وفق...

نص الاجتهاد

ان المصرف لم يستأنف من الحكم البدائي إلا فقرة واحدة تتعلق بتاريخ سريان الفائدة والاستئناف التبعي لا يجوز ان يتعدى موضوع الاستئناف الأصليأغفل الحكم ماتلا كلمة (ضمان) في التظهير من استعداد المطعون ضده المظهر لدفع المبلغ بالاستحقاق وبعده لحين الوفاء التاماستند الحكم إلى حجة مؤداها أن وقائع الدعوى تناقض الادعاء بأن المطعون ضده بشير قبض قيمة السند من المطعون ضده الثالث والوقائع لا تشير إلى ذلك وكان على المحكمة عند فسخ الحكم أن تحيل الدعوى للتحقيق ان الشهادات تتعارض مع ما ورد في سند الكاتب بالعدل وليس لطالبة الاستحقاق الاستناد إلى الشهادات أمام محكمة الاستئناف المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن.وعلى القرار المطعون فيه وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30/12/1972 وقرار محكمة النقض – الهيئة العامة – المؤرخ في 25/11/1973 رقم (50/27) وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:أسباب الطعن الأصلي: حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي:أسباب الطعن التبعي:1 – أغفلت المحكمة الحكم للطاعنة تبعياً بأتعاب المحاماة رغم أنها ربحت الدعوى.مناقشة وجود الطعنين:من حيث أن دعوى المدعي المصرف الطاعن تقوم على المطالبة بقيمة السند لأمر، المحرر من المدعى عليه عادل المطعون ضد تركته لأمر المدعى عليه المطعون ضده بشير الذي ظهر لأمر المصرف الطاعن.ومن حيث ان المتدخلة الطاعنة تبعياً تدخلت في الدعوى مدعية استحقاق المحجوزات التي حجزها المدعي بحجة أنها تعود لمدينة زوجها عادل.ومن حيث ان المادة 231 من قانون الأصول أجازت المستأنف عليه بأن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على إلا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ومن حيث أن الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذهبت في حكمها رقم 27 تاريخ 25/11/1973 إلى ان عبارة (أن يرفع استئنافاً على الحكم المستأنف) تفيد إعطاء الحق للمستأنف عليه بأن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو ان الاستئناف الأصلي كان مقتصرا على فقرة من فقرات الحكم المستأنف. بمعنى أن للمستأنف عليه أن يستأنف تبعياً النواحي الأخرى من الحكم التي لم يتناولها الاستئناف الأصلي، دون أن يتعدى ذلك إلى المستأنف عليهم الذين لم يستأنفوا الحكم استئنافاً اصليا. مما يجعل السبب الأول من الطعن مستأهلاً الرد.